fbpx
مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات: أوجه النقد ونقاط التميز

221

وافق مجلس النواب منذ أيام على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، وقد تم ضم القوانين الأربعة الأساسية التي تحكم التأمينات الاجتماعية المصرية؛ وهي:

القانون 79 لسنة 1975 للتأمين على العاملين لدى الغير.

والقانون 108 لسنة 1976 للتأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.

والقانون 112 لسنة 1980 للتأمين على العمالة غير المنتظمة.

والقانون 50 لسنة 1978 للتأمين على المصريين العاملين بالخارج.

فقد تم ضمها فى هذا القانون بحيث يصبح ذلك القانون هو القانون الموحّد للتأمينات الاجتماعية المصرية، وذلك يساعد فى توحيد القواعد التأمينية المطبقة على جميع المؤمَّن عليهم والتقريب بينهم فى المزايا التأمينية التى يحصلون عليها؛ لا سيما وأن القوانين التى وضعت حد أدنى للمعاش والتى صدرت خلال الأعوام القليلة الماضية حيث تم تطبيقها على جميع أصحاب المعاشات بدون تفرقة.

وباستطلاع القانون بنوده نجد أن القانون الجديد قد أتى بعدد من التعديلات تختلف عن القوانين السابقة وخصوصا القانون رقم 79 لسنة 1975 حيث إنه يعتبر المرجع لباقى القوانين التأمينية.

وقد حددت مواد الإصدار تاريخ سريان أحكام هذا القانون بـ 1/1/2020 فيما عدا الأحكام التى ترسم كيفية التعامل بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وهى المواد 111، 112، 113، 114 فتسرى من اليوم التالى لنشر القانون فى الجريدة الرسمية.

وسنجد أن قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 يتعلق بعدة مخاطر، والتى تؤثر في قيام المؤمَّن عليه بالعمل وبقدرته على الكسب ويقوم القانون بتقرير مستحقات للمؤمَّن عليه تصرف إذا تحققت إحدى هذه المخاطر وفق الإجراءات والشروط المبينة فى القانون.

وهو يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابة العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة.

وبالتالى يتضح أن قانون التأمين الاجتماعى له بعد اجتماعي، وهذا ما أكدته الدساتير المتعاقبة والتى آخرها دستور 2014 حيث تنص المادة الثامنة منه على:  “يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى ، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين ..

وكذلك المادة 17 من الدستور والتى تنص على “تكفل الدولة توفير خدمات التامين الاجتماعى ..

ويتضح كذلك البعد الاجتماعى فى عدة مواضع في القانون؛ ففى حالة وفاة المؤمَّن عليه وعجزه أثناء الخدمة لا يشترط في القطاع الخاص مدة خدمة إلا ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة للحصول على المعاش، فلم يتم ربط الحصول على المعاش بقيمة ما أداه المؤمَّن عليه ولكن تم وضع البعد الاجتماعى فى الاعتبار.

كذلك فى غالبية نصوص القانون لأن هذا القانون فى الأساس قانون اجتماعى ويجب أن يكون هذا الاعتبار فى ذهن القائمين على تنفيذه.

وكذلك فإن تأمين الشيخوخة كان يشتمل فى قانون 79 لسنة 1975 شروطًا للحصول على معاش الشيخوخة تم مراعاة ذلك البعد الاجتماعى فيها وقدرة المؤمَّن عليه على العمل.

فقد نصت المادة 18 من القانون 79 لسنة 1975 على: “يستحق المعاش فى الحالات الآتية:-

انتهاء خدمة المؤمَّن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمَّن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرًا على الأقل.

ونصت كذلك المادة 41 من القانون ذاته على: “يجوز للمؤمن عليه بعد إنتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها ، إبداء الرغبة فى حساب مدة فى الأجر الأساسى سابقة على مدة إشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة ( 34 ) وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ“.

وبالتالى فقد حدد القانون 79 لسنة 1975 قواعد للحصول على معاش الشيخوخة أهمها:

  • بلوغ سن الستين.
  • توافر مدة اشتراك 120 شهر.
  • جواز شراء مدة مكملة فى حالة عدم كفاية المدة للحصول على المعاش.

إلا أن هذه القواعد قد عدّلها القانون الجديد فقد نص فى المادة مادة (21):

يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون“.

ومادة (41)

      يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون الخامسة والستين اعتبارًا من أول يوليو 2010.

فمن هذه المواد يتبين أن قواعد الحصول على معاش الشيخوخة فى القانون الجديد أصبحت:-

  • سن الشيخوخة 65 سنة اعتبارا من أول يوليو 2010.
  • المدد 180 شهرًا، أى 15 سنة، وذلك بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
  • أن تكون المدد فعلية بمعنى أنه إذا قلَّت مدة الاشتراك عن المدة اللازمة للحصول على المعاش لا يمكن للمؤمن عليه شراء مدة مكملة للحصول على هذا المعاش كما كان الأمر سابقا.

وقد كنا نأمل أن يراجع مجلس النواب هذه الشروط مرة أخرى مراعاة للبعد الاجتماعى لقانون التامينات الاجتماعية ولان المزايا التى فى القانون القديم توارثها المصريين عبر عقود من الزمن فهل نأتى اليوم لنقلل من هذه المزايا ونحن بصدر تطوير منظومة التامين الاجتماعى.

 

وكذلك نجد أنه قد تم تعديل نسب الاشتراك بالقانون الجديد التى كان يسددها العامل وصاحب العمل عن العمال، وذلك بما يشجع أصحاب الأعمال إلى عدم التهرب من التزام أحكام القانون.

فقد كان إجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة شهريا 40% من الأجر الأساسي، مثلا إذا كان الأجر 1000 جنيه شهريًا يكون الاشتراك المستحق شهريا 400 جنيه، وذلك في القانون 79 لسنة 1975. أما فى القانون الجديد فقد أصبح إجمالى الاشتراكات المستحقة شهريا 28.75% بحيث إذا كان الأجر 1000جنيه شهريا يكون الاشتراك المستحق 287.5 جنيه شهريا وذلك بالنسبة للعاملين لدى الغير.

كذلك عدّل القانون الجديد فى شروط استحقاق المعاش المبكر حيث كان يشترط لاستحقاق المعاش المبكر توافر مدة فعلية قدرها 240 شهرًا وذلك وفق المادة 18 من القانون 79 لسنة 1975 والتي تنص على:

“يستحق المعاش فى الحالات الآتية:-

1-.. 2-.. 3-..4- .. 

5-انتهاء خدمة المؤمَّن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البندين (1، 3) ، بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

ولكن تم تعديل المدة فى القانون الجديد بحيث يصبح لاستحقاق المعاش المبكر يشترط توافر مدة فعلية قدرها 300 شهرا، أى 25 سنة فعلية. على أن هذا التعديل يسرى بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وذلك وفق المادة 21 من القانون الجديد.

ونص كذلك على ضابط آخر لاستحقاق المعاش المبكر وهو توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

وقد كانت مصاريف الجنازة تصرف بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة وذلك وفق المادة 122 من القانون 79 لسنة 1975.

ولكن القانون الجديد قام بتعديل مصاريف الجنازة إلى معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها وذلك وفق المادة 32 من القانون الجديد.

وكذلك فقد أصبح لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى للأجر أن يشترك فى معاش إضافى وفق شروط وإجراءات تضمنها القانون الجديد.

وقد قام كذلك القانون بتغليظ العقوبات على مخالفة أحكام القانون وذلك بما يكفل تنفيذه.

وفيما يلي نضع المواد المنظمة للعلاقة بين الخزانة العامة والهيئة

وتنص هذه المواد على مادة (111)

تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين. الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يلى:

1- التزامات الخزانة العامة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

2- التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19 (بند ب من البند 3)، 23(بند 4)، 27، 28 (بند ج)، 29، 35، 159، 163 من هذا القانون.

3- مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من هذا القانون.

4- المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومى فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

5- مبالغ الصكوك التى صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقى التأمين الاجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

7- العجز الاكتوارى فى نظام التأمين الاجتماعى الحالى فى تاريخ العمل بهذا القانون.

ولا يشمل القسط السنوى المشار إليه ما يلى:

1- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964والتى تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

2- أية مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة الخمسين سنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

مادة (112)

        يعاد النظر فى مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد ثلاثين عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك من خلال إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.

مادة (113)

تلتزم الخزانة العامة بسداد القسط السنوى المشار إليه بالمادة السابقة بواقع جزء من اثني عشر جزءًا خلال السنة المستحق عنها القسط، على أن يتم سداد جزء القسط المستحق خلال شهر الاستحقاق بما لا يجاوز نهايته، وفي حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة على المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتى تاريخ السداد، وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.

 وفى حالة التأخير عن السداد لمدة ثلاثة أشهر متصلة يلتزم رئيس مجلس إدارة الهيئة بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

مادة (114)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (113) من هذا القانون تلتزم الخزانة العامة عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة (111) من هذا القانون.

ولا يجوز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلا بعد إدراج المبالغ المنصوص عليها بالمادة (111) من هذا القانون في المشروع”.

 

التعليقات مغلقة.